فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦
ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة وكذلك تقدم الام على البنت ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة وانتهائها إلى الضرورة ويجعل بينهما حاجز من التراب ويقدم الرجل وإن كان ابنا والمرأة أمه فان اجتمع رجل و امرأة وخنثى وصبي قدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة والسابق إلى الفهم من لفظ الكتاب وإشارة جمع من الأصحاب أنه لا حاجة إلى الحاجز بين الرجلين وبين المرأتين وإنما الحاجز عند اختلاف النوع وذكر العراقيون أنه يجعل بين الرجلين حاجز أيضا وكذا بين المرأتين والله أعلم * قال (الثاني) القبر يحترم فيصان عن الجلوس والمشي والاتكاء عليه بل يقرب الانسان منه كما يقرب في زيارته لو كان حيا ولا ينبش القبر الا إذا انمحق اثر الميت بطول الزمان أو دفن من غير غسل أو في ارض مغصوبة أو في كفن مغصوب ولو دفن قبل التكفين لم ينبش على أظهر الوجهين واكتفى بالتراب ساترا) * أصل الفرع أن القبر محترم توقيرا للميت ويبنى عليه مسائل (إحداها) انه يكره) الجلوس عليه والاتكاء وكذلك وطؤه الا لحاجة بان لا يصل إلى قبر ميته الا بوطئه وعن مالك أنه لا يكره شئ من ذلك * لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لان يجلس أحد كم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) (1) (الثانية) يستحب زيارة القبور للرجال لما روى
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست