فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٦
الوقف هل ينتقل إليهم (إن قلنا) لا فلا زكاة عليهم (وإن قلنا) نعم فوجهان (أصحهما) لا زكاة لنقصان ملكهم كما في ملك المكاتب (ومنها) لو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على ثمرة نخلة بعينها بعد خروج ثمارها وقبل بدو الصلاح وشرط القطع لكن لم يتفق القطع حتى بدا الصلاح وكان مبلغ ما في الحائط نصابا وجب على الأجير نصف عشر ثمرة تلك النخلة وإن قلت * قال ((الفصل الثاني في التراجع) وللساعي ان يأخذ من عرض المال ما يتفق ثم يرجع المأخوذ منه بقيمة حصة خليطه فلو خلط أربعين من البقر بثلاثين لغيره لم يجب على الساعي اخذ المسنة من الأربعين والتبيع من الثلاثين بل يأخذ كيف اتفق فان اخذ كذلك فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه لان كل واحد من السنين واجب في الجميع على الشيوع كأن
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست