فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٦٨
قال * (كتاب صلاة الخسوف) * (وهي سنة مؤكدة ولا تكره الا في أوقات الكراهية وأقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان (ح) وقيامان فان تمادى الكسوف فهل يجوز ركوع ثالث فيه وجهان وان أسرع الانجلاء فهل يقصر على واحدة فيه وجهان) * قال الله سبحانه وتعالي (فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) قال بعض المفسرين أراد به صلاة الخوف والكسوف وقال أبو بكرة (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست