فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٧٣
أو مقدارها وكل ذلك بعد الفاتحة هذا ما ذكره في الكتاب وعزاه الأصحاب إلى رواية البويطي قال المزني في المختصر يقرأ في القيام الأول البقرة أو مقدارها إن لم يحفظها وفي الثانية قدر مائتي آية من سورة البقرة وفي الثالثة قدر مائة وخمسين آية منها وفي الرابع قدر مائة آية منها وكل ذلك بعد الفاتحة وهذه الرواية هي التي أوردها الأكثرون وليستا على الاختلاف المحقق بل الامر فيه على التقريب وهما متقاربتان وقد روى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناده قال (خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي والناس معه فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف) (1) وأما قدر مكثه في الركوع فينبغي أن يسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية من البقرة وفي الثاني بقدر ثمانين منها وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين والامر فيه على التقريب ولذلك قال كثير من الأصحاب يسبح في الركوع الثاني بقدر ثمانين آية إلى تسعين وقال صاحب الافصاح يسبح في الثالث بقدر خمسين وسبعين آية ويقول في الاعتدال عن كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهل يطول الجود في هذه الصلاة فيه قولان وبقال وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب لا كما لا يزيد في التشهد ولا يطول القعدة بين السجدتين (والثاني) وبه قال ابن سريج نعم لأنه
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست