فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٦٣
شهدوا في اليوم الحادي والثلاثين لان شوالا قد دخل يقينا وصوم الثلاثين قد تم فلا فائدة في قبول شهادتهم الا المنع من صلاة العيد فلا يصغى إليها ويصلون من الغد وتكون صلاتهم أداء هكذا نقله الأئمة وأطبقوا عليه وفي قوله لا فائدة الا ترك صلاة العيد اشكال فان لاستهلال الهلال فوائد أخر كوقوع الطلاق والعتق المعلقين على استهلال شوال واحتساب العدة من انقضاء التاسع والعشرين ونحو ذلك فوجب أن تقبل الشهادة لمثل هذه الفوائد ولعل مراد هم عدم الاصغاء فيما يرجع إلى صلاة العيد وجعلها فائتة لا عدم القبول على الاطلاق وان أطلقوا ذلك في عباراتهم والله أعلم وان شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب أو قبل الزوال بزمان يسير لا يمكن الصلاة فيه فالشهادة مقبولة لتعلق فائدة الافطار بها وهل تفوت الصلاة حكي في النهاية قولا انها لا تفوت ويصلونها غدا أداء لان التردد في الهلال مما يكثر وصلاة العيد من شعائر الاسلام فيقبح ان لا تقام على النعت المعهود في كل سنة فأشبه هذا غلط الحجيج في الوقوف فإنه يقام وقوفهم يوم العاشر مقام الوقوف يوم التاسع وظاهر المذهب ولم يذكر الجمهور سواه ان صلاة العيد فائتة لخروج وقتها ثم قضاؤها مبنى على أن النوافل المؤقتة هل تقضى أم لا إن قلنا لا تقضي فلا كلام وان قلنا تقضي
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست