فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٦٦
بالأقوال وايراده في الكتابين يقتضي طردها في فوات صلاة العيد للناس كلهم وفواتها في حق الافراد وفيما إذا كان الفوات لاشتباه الهلال وغيره لكن المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص الاختلاف المذكور بصورة اشتباه الهلال وفوات العيد على جميع الناس فاما إذا اختص الفوات بالافراد فلا يجري الا قولان منع القضاء وجوازه على التأبيد ولا يتجه التخصيص بالحادي والثلاثين لما ذكره امام الحرمين فقال هذا اليوم يجوز أن يفرض عيدا فإقامة شعار الصلاة فيه لا يبعد وفيما بعده من الأيام إقامة الشعار المعهود مما يستنكره الناس الا خواصهم وتعطيل الشعار أهون من ذلك ومعلوم أن هذا لا امتناع له في قضاء الافراد واما المصير إلى القضاء في شهر العيد كله فلم أر نقله للامام ولم ينقله إلى في اشتباه الهلال فاعرف ذلك ثم قوله لا تقضى معلم بالألف لان عند احمد هي مقضية وقوله تقضى ابدا بالميم والحاء فان عندهما لا تقضي وبالزاي لان اختيار المزني مثله (فان قيل) حيث قلنا بتخصيص القضاء بالحادي والثلاثين فلا شك أن ذلك في عيد الفطر فهل يختص بالحادي عشر إذا فرض ذلك في عيد الأضحى قلنا نعم لأنه يجوز أن يفرض يوم عيد الا ان يقال إن الشهادة بعد دخول ذي الحجة غير مسموعة على قياس ما ذكروه في الحادي والثلاثين والله أعلم (وقوله) وإذا شهد الشهود على الهلال قبل الزوال أفطرنا وصلينا المراد منه ما إذا سبقت الشهادة الزوال بقدر ما يسع الصلاة فإن لم يسع فالحكم كما لو شهدوا بين الزوال والغروب (وقوله) ثم قضاؤها في بقية اليوم أولي أو في الحادي والثلاثين فرض الخلاف في الأولوية جواب منه على الأصح وهو أن قضاؤها في بقية اليوم جائز وفيه خلاف تقدم والله أعلم * قال (وإذا كان العيد يوم الجمعة فلأهل السواد الرجوع قبل الجمعة وإن كان النداء يبلغهم على الصحيح للخبر)
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست