فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢
في هذه والأصح المنصوص انه يجلس ليستريح من تعب الصعود ويتأهب الناس للاستماع ثم يخطب خطبتين أركانهما كار كأنهما في الجمعة يقوم فيهما ويجلس بينهما كما في الجمعة (1) لكن لا يجب القيام ههنا بل يجوز القعود مع القدرة على القيام كما في نفس الصلاة وقد روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست