فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٨
عن المزني والبويطي والزعفراني رحمهم الله أنهم يكبرون عقيب خمس عشرة مكتوبة أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الثالث من أيام التشريق كالحجاج وسائر الناس تبع لهم في ذلك ويروى هذا عن عثمان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (والقول الثاني) أنهم يبتدئون التكبير عقيب المغرب ليلة النحر كما أن في عيد الفطر يبتدئ التكبير عقيب المغرب ولم يبين الانتهاء في هذا النص وحمله الأصحاب على ما ذكر في القول الأول وعلى هذا يكون مكبرا عقيب ثمان عشرة صلاة (والثالث) أنهم يبتدئون عقيب الصبح يوم عرفة ويختمونه عقيب العصر آخر أيام التشريق خلف ثلاث وعشرين صلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم (كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق) (1) وبهذا قال احمد واختاره المزني وابن سريج قال الصيد لأني وغيره وعليه العمل في الأمصار ولم ينسب ابن الصباغ هذا القول إلى اختيار المزني ولكن قال عنده يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث (والطريق الثاني) القطع بالقول الأول وحمل ما عداه على حكاية مذهب الغير وقال أبو حنيفة يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست