فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦
وإن كان الواجب من غير جنس المال كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل فإذا أخذ الساعي شاة من أحد الخليطين عن خمس من الإبل بينهما رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمتها ولو كان
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست