فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٣٦
الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) (1) وان كفن الرجل في خمسة أثواب فليكفن في عمامة وقميص وثلاث لفائف وتجعل العمامة والقميص تحتها ويستثني المحرم عن ذلك فلا يلبس المخيط على ما تقدم (2) وإن كفنت المرأة في خمسة أثواب فقولان (أحدهما) ازار وخمار وثلاث لفائف والإزار والخمار كالعمامة والرداء للرجل واللفائف كاللفائف (والثاني) ازار وخمار ولفافتان وقميص لما روى (ان أم عطية لما غسلت أم كلثوم رضي الله عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على الباب فناولها ازار أو درعا وخمارا وثوبين) (3) وينسب القول الأول إلى الجديد (والثاني) إلى القديم وذكر المزني أن الشافعي رضي الله عنه ذكر القميص مرة ثم خط عليه ونقل عنه القول الأول وايراد الكتاب يقتضى ترجيحه لكن
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست