فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٠
حصر كلام هذا النوع في ثلاثة أطراف في أنه بم يجب وكم يجب ومتى يجب فأما أنه على من يجب فعلى ما سبق في النوع الأول وقد أدرجه في ضبط الموجب ههنا أيضا أما الطرف الأول فيحتاج فيه إلى معرفة جنس الموجب وقدره وأمور أخر نذكر جميعها في مسائل (المسألة الأولى) تجب الزكاة في الأقوات وهي من الثمار ثمر النخل والكرم ومن الحبوب الحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص والباقلاء والدخن والذرة واللوبيا وتسمى الدخن أيضا والماش والهرطمان قال أبو القاسم الكرخي وهو الجلبان والجلبان والخلر واحد فيما ذكر صاحب الشافي وروى الأزهري عن ابن الاعرابي أن الخلر هو الماش فان ثبتت المقدمتان فالهرطمان والماش والخلر والجلبان عبارات عن معبر واحد
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست