فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٧١
بيع لكن له قول آخر وهو ان القسمة افراز حق وعلى ذلك القول أجاب ههنا (والثاني) انا وان قلنا إن القسمة بيع فيتصور فرض القسمة ههنا من وجوه (منها) أن تكون بعض النخيل مثمرة وبعضها غير مثمرة فيجعل هذا سهما وذلك سهما ويقسم قسمة تعديل فيكون بيع النخل والرطب بمحض النخل وأنه جائز (ومنها) أن تكون التركة نخلتين والوارث شخصان فيشترى أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين جذعا ورطبا بعشرة ويبيع نصيب نفسه من صاحبه من النخلة الأخرى جذعا ورطبا بعشرة ويتقاضان الدراهم قال الأئمة ولا تحتاج إلى شرط القطع وإن كانت الصفقتان قبل بدو الصلاح لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والشجرة معا فصار كما لو باع كلها صفقة واحدة وإنما تحتاج إلى شرط القطع حينئذ عند افراد الثمرة بالبيع ومنا أن يبيع كل واحد منهما نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين نصيب صاحبه من جذعها فيجوز بعد بدو الصلاح ولا يلزم الربوا وقبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع لأنه بيع ثمرة تكون للمشترى على جذع البائع ذكره صاحب الشامل وغيره وقد حكي القاضي بن كج عن بعض الأصحاب أن قسمة الثمار بالخرص جائزة على أحد القولين والذي ذكره ها هنا جواب على ذلك القول ولك أن تقول هذا لو دفع إنما يدفع اشكال البيع جزافا فلا يدفع اشكال منع بيع الرطب (الكلام الثاني) قال أصحابنا العراقيون تجوز القسمة قبل اخراج الزكاة بناء على أن الزكاة في الذمة أما إذا قلنا إنها تتعلق بالعين فلا تصح القسمة واعلم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول العين بأن يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك وأيضا فانا حكينا في البيع قولين تفريعا على التعلق فكذلك القسمة إذا جعلناها بيعا وان جعلناها افرازا فلا منع وجميع ما ذكرنا من المسألة فيما إذا لم يكن على الميت دين فأما إذا مات وعليه دين وخلف على ورثته نخيلا مثمرة فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل إن تباع في الدين ففي وجوب الزكاة على الورثة قولان حكاهما الشيخ أبو علي (أحدهما) لا يجب لان ملكهم فيها غير مستقر في الحال إنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره فأشبه ملك المكاتب لما لم يستقر إلا بتقدير أداء النجوم لم تجب الزكاة فيه قبل ذلك (وأصحهما) وهو الذي أورده الجمهور يجب لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين ألا ترى أن لهم أن يمسكوها ويقضوا الدين من موضع آخر فإذا ملكوا وهم من أهل الزكاة لزمهم الزكاة فعلى هذا القول في أنهم يزكون زكاة الخلطة والانفراد على ما سبق فيها إذ لم يكن على الميت دين قال الشيخ ويمكن بناء القولين على الخلاف في أن الدين هل يمنع الميراث فيه قولان وغيره يحكيه وجهين (أحدهما) ويروى عن الإصطخري نعم لان الله تعالى أثبت الإرث بعد الدين حيث قال (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (وأصحهما) لا لان الدين لا يستحق الا التعلق به وطلب الحق منه
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست