فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٧٥
معدودة زرعا واحدا يضم بعضها إلى بعض عند اتحاد الجنس إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسألتان (أحدهما) ان الشئ قد يزرع في سنة واحدة مرارا كالذرة تزرع في فصول مختلفة في الخريف والربيع والصيف ففي ضم البعض إلى البعض أقوال (أحدها) ان المزروع بعد حصد الأولى لا يضم إليه كما لا يضم أحد حملي الشجر إلى الآخر (والثاني) يضم ان وقع الزرعان والحصادان في سنة لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة وهو اجتماعهما في سنة واحدة بأن يكون بين الزرع الأول وحصد الثاني أقل من اثنى عشر شهرا عربية كذا قال صاحب النهاية والتهذيب فإن كان بينهما سنة فصاعدا فلا يضم (والثالث) ان الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة ولا نظر إلى الحصاد لان الزرع هو المتعلق بالاختيار والحصاد لا اختيار في وقته ويختلف باختلاف حال الأرض والهواء وأيضا فان الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته فيعتبر ما هو الأصل فعلى هذا يضم وإن كان حصاد الثاني خارجا عن السنة (والرابع) ان المعتبر اجتماع الحصادين في سنة فإذا حصل وجب الضم وإن كان زرع الأول خارجا عن السنة لان الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب فاعتباره أولى وهذه الأقوال الأربعة مدونة في المختصر (والخامس) ويحكى عن رواية الربيع انه ان وقع الزرعان والحصادان أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم إحداهما إلى الثاني وهذا بعيد عند الأصحاب لأنه يوجب ضم زرع السنة إلى زرع السنة الأخرى فان العادة ابتداء الزرع الثاني بعد مضى شهر من حصد الأول هذا بيان الأقوال على الوجه المذكور في الكتاب واختلفوا في الأظهر منها وكلام الأكثرين مائل إلى ترجيح القول الرابع ونقل المسعود في الافصاح القول الخامس على وجه أخص مما ذكرنا فقال الاعتبار بجميع السنة بأحد الطرفين: إما الزرعين أو الحصادين ولم يلحق بهما زرع الثاني وحصد الأول والشيخ أبو حامد في طائفة جعلوا الفصل بدلا عن السنة في حكاية القول الثاني والثالث والرابع واعتبروا على القول الثاني أن يكون الزرعان في فصل واحد والحصادان في فصل واحد وما المعنى بالفصل: ذكر القاضي الروياني ان المعني بالفصل ههنا أربعة أشهر والطريقة التي تقدمت أوفق للفظ المختصر وهي التي
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست