فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٨٦
التجفيف (وقد يحتج له) بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا (خرصتم فاتركوا لهم الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع) (1) ومن قال بالصحيح قال اما مؤونة الجذاذ والتجفيف فهي من خالص مال المالك وكذا مؤونة التنقية في الحبوب لما سبق أن المستحق لهم هو اليابس وأما الخبر فهو محمول على ترك البعض لرب المال عند اخذ الزكاة ليفرقه بنفسه على أقاربه وجيرانه أي لا يؤاخذ بدفع جميع ما خرص عليه أولا (الثانية) هل يكفي خارص واحد أم لابد من اثنين فيه طريقان (أظهرهما) ان المسألة على قولين (أحدهما) انه لابد من اثنين لان الخرص تقدير للمال فأشبه التقويم (وأصحهما) وبه قال احمد أنه يكفي واحد لأنه يجتهد ويعمل على حسب اجتهاده فهو كالحاكم وقد
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست