فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٨٤
وبيع الرطب بالرطب لا يجوز فلو أخذ الساعي الرطب لم يقع الموقع ووجب الرد إن كان باقيا وإن كان تالفا فوجهان (الذي) نص عليه وقاله الأكثرون انه ترد القيمة (والثاني) انه يرد المثل والخلاف يبنى على أن الرطب والعنب مثليان أم لا: (وقد ذكر الخلاف فيه في الكتاب) في باب الغصب وجعل الأظهر انهما مثليان فمن قال به حمل النص على ما إذ لم يوجد المثل ولو جف عند الساعي نظر إن كان قدر الزكاة أجزأ والأردأ التفاوت أو أخذ هكذا قال العراقيون والأولى وجه آخر ذكره القاضي ابن كج وهو انه لا يجزى بحال لفساد القبض من أصله وقوله في الكتاب فلو أخذ الرطب في الحال كان بدلا أراد به انه لا يقع الموقع لان البدل لا يجزئ في الزكاة إذا فرضت ضرورة واعلم أن ما ذكرناه أصلا وشرحا في أخذ الرطب مما يجئ منه التمر والزبيب فإن لم يكن كذلك فسيأتي * (قال ويستحب (ح) ان يخرص عليه فيعرف قدر ما يرجع إليه تمرا ويدخل في الخرص جميع النخيل ولا يترك بعضه ولمالك النخيل وهل يكفي خارص واحد كالحاكم أو لابد من اثنين كالشاهد فيه قولان) * الأصل في الخرص ما روينا من حديث غياث بن أسيد وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم (خرص حديقة امرأة بنفسه) (1) وإنما يكون ذلك في الثمار دون الزروع لأنه لا يمكن الوقوف عليها لاستتارها وأيضا فان الزروع لا تؤكل في حال الرطوبة والثمار توكل فيحتاج المالك إلى أن يخرص عليه ويمكن من التصرف فيها ووقته بدو الصلاح لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة) (2) وكيفيته أن
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست