فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٨٣
أبى حامد ان أبا إسحاق حكي قولا اخر انه ينفسخ البيع لأنه لو اتفقا عليه عند البيع لبطل البيع فإذا وجد هذا الشرط المبطل بعده ينفسخ والصحيح الأول وان لم يرضيا بالابقاء لم تنقطع الثمرة لان فيه اضرارا بالمساكين ثم فيه قولان (أحدهما) ينفسخ البيع لتعذر امضائه فان البائع يبتغى القطع لشرطه وهو ممتنع لما ذكرنا (وأصحهما) انه لا ينفسخ فإنه عيب حدث بعد البيع لكن ان لم يرض البائع بالابقاء ينفسخ البيع وان رضى البائع بالابقاء وأبي المشترى الا القطع فوجهان (أحدهما) يفسخ أيضا (وأصحهما) أنه لا يفسخ لان البائع قد زاده خيرا والقطع إنما كان لحقه حتى لا تمتص الثمرة ماء الشجرة فإذا رضي تركت الثمرة بحالها ولو رضى البائع ثم رجع كان له ذلك لان رضاه إعارة وحيث قلنا يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الصدقة: فيه قولان (أحدهما) على البائع لان الفسخ كان لشرط القطع فأسند إلى أصل العقد (وأصحها) انها على المشترى لان بدو الصلاح كان في ملكه فأشبه ما لو فسخ بعيب فعلى هذا لو أخذ الساعي من غير الثمار رجع البائع على المشترى (وقوله) فينعقد سبب وجوب اخراج الثمرة والحب عند الجفاف معناه انا وان قلنا إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجب فلا نكلفه بالاخراج في الحال لكن ينعقد حينئذ سبب وجوب اخراج الثمرة والزبيب والحب المصفى ويصير ذلك مستحقا للمساكين يدفع إليهم بالأجرة ولو اخرج الرطب في الحال لم يجز لما روى عن غياث بن أسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (في زكاة الكرم انها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة الرطب تمرا) (1) لان المقاسمة بيع على الصحيح
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست