فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٨٨
قال (ومهما تلف بآفة سماوية فلا ضمان على المالك لفوات الامكان ولو كان باتلافه غرم قيمة عشر الرطب على قولنا ان الخرص عبرة أو قيمة عشر التمر على قولنا أنه تضمين ثم إذا ضمناه التمر نفذ تصرفه في الجميع وان لم نضمنه نفذ في الأعشار التسعة ولم ينفذ في الشعر إلا إذا قلنا الزكاة لا تتعلق بالعين) * حكى الأئمة قولين في أن الخرص عبرة أو تضمين (أحدهما) انه عبرة أي هو لاعتبار المقدار ولا يصير حق المساكين بجريانه في ذمة رب المنال بل يبقى على ما كان لأنه ظن وتخمين فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة (وأصحهما) أنه تضمين أي حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل إلى ذمة رب المال لان الخرص يسلطه على التصرف في الجميع على ما سيأتي وذلك يدل على انقطاع حقهم عنها ولم أر نقل الخلاف في هذا الأصل هكذا إلا لأصحاب القفال ومن تابعهم وان تعرضوا لآثاره وجعله القاضي ابن كج على وجهين لابن سريج وذكر أن أبا الحسين قال بالثاني وإن قلنا الخرص عبرة فلو ضمن الخارص المالك حق المساكين صريحا وقبله المالك كان لغوا ويبقي حقهم على ما كان وقد فسر الامام قولنا انه عبرة بأنه يفيد الاطلاع على المقدار ظنا وحسبانا ولا يغير حكما وذكر صاحب الكتاب مثله في الوسيط وليس الامر فيه على هذا الاطلاق لأنه يفيد جواز التصرف على ما سيأتي ولو أتلف رب المال الثمار أخذت الزكاة منه بحساب ما خرص عليه ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك وان قلنا إنه تضمين فهل يقول نفس الخرص تضمين أو لابد من تصريح الخارص بذلك نقل الامام فيه وجهين (وقال) والذي أراه انه يكفي تضمين الخارص ان اعتبرناه ولا حاجة إلى قبول المخروص عليه وما عليه الاعتماد وأورده المعظم أنه لا بد من التصريح بالتضمين وقبول المخروص عليه فإن لم يضمنه الخارص أو لم يقبله المخروص عليه بقي حق المساكين على ما كان: وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص ذكروا فيه وجهين أيضا وجه (قولنا) نعم أن العشر لا يجب الا تمرا والخرص يظهر المقدار لا أنه يلزم بنفسه شيئا وينبغي أن يرتب هذا على المسألة الأولى ان قلنا لا بد من التصريح بالتضمين لم يقم على وقت الخرص مقامه بحال وأن أغنينا عنه فحينئذ فيه الخلاف (وقوله) في الكتاب على قولنا أنه تضمين يجوز أن يعلم بالحاء
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست