فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٦
زكاتها حتى حال عليها حول آخر ولا يخلوا إما أن يحدث منها في كل حول يخلة فصاعدا أولا يحدث منها شئ. فان حدثت سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف لأنه مضي على نصاب كامل وإن لم يحدث شئ وهذه الحالة هي المقصودة في الكتاب فلا خلاف في لزوم الشاة للحول الأول وهل تجب شاة للحول الثاني. فان قلنا الزكاة تجب في الذمة وكان يملك غير النصاب ما يفي بشاة فنعم. وإن لم يملك سوى النصاب شيئا فينبني ذلك على أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا إن قلنا يمنع لم يجب للحول الثاني شئ لان واجب الحول الأول دين في ذمته وإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين على سبيل الشركة لم يجب للحول الثاني شئ لان أهل السهمان ملكوا واحدة منها للحول الأول فانتقص النصاب. قال القاضي ابن كج وإمام الحرمين: وإنما لم تجب زكاة الخلطة لان الزكاة غير واجبة على أهل السهمان فيما استحقوه فالاختلاط معهم كهو مع المكاتب والذمي. وان فرعنا على أن تعلق الزكاة كتعلق الرهن أو كتعلق الأرش فقد قال الامام كالتفريع على قول الذمة وكلام الكتاب ينزل على التفريع على القول الآخر فإنه وعد في الفصل السابق بأنه عليه يفرع التفريع ورأيت كلام الصيدلاني في التفريع على القول الآخر بخلاف ما ذكراه فإنه قال: إذا قلنا إنها متعلقة بالعين فيجب في العام الأول شاة وبعد ذلك لا يجب لان النصاب ناقص سواء جعلنا تعلقه بالعين للاستيفاء كالجناية أو على معنى الشركة وقياس المذهب ما ذكراه نعم يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الغير عليه وان قلنا الدين لا يمنع الزكاة على ما قدمنا نظائره وبتقدير أن يكون كذلك فلا يختص بالقول الأخير بل يجرى على قول الرهن والذمة أيضا ولو ملك خمسا وعشرين من الإبل ومضي عليها حولان ولا نتاج فان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وقلنا الدين لا يمنع الزكاة أو كان له ما يفي بالواجب فعليه بنتا مخاض وان قلنا بالشركة فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه وتفريع القولين الآخرين على قياس ما سبق ولو ملك خمسا من الإبل ومضى عليه حولان بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين نعم قد ذكرنا أن من الأصحاب من لا يثبت قول الشركة فيما إذا كان الواجب من غير جنس الأصل فعلى هذا يكون الحكم في هذه الصورة مطلقا كما في الأوليين تفريعا على قول الذمة (والظاهر) وهو اختيار المزني أنه لا فرق بين
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست