فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٤
لما كان له أن يتتبعه كمن باع مالا وفي ذمته دين مرسل ليس لصاحب الدين أن يبيعه فان أخذ الساعي الواجب من عين المال انفسخ البيع في قدر الزكاة وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام ان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار إن كان جاهلا لتبعض ما اشتراه ان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فيجيز بقسطه من الثمن أم بالجميع فيه قولان (أصحهما) أو لهما ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه ولم يؤد البائع الزكاة من غيره فهل للمشترى الخيار ان اطلع على حقيقة الحال فيه وجهان (أصحهما) نعم لتزلزل ملكه وتعرضه لاخذ الساعي (والثاني) لا لان ملكه في الحال حاصل والظاهر استمراه وأداء البائع الواجب من موضع آخر فان قلنا بالأول فإذا أخرج البائع الواجب من موضع آخر هل يسقط خياره فيه وجهان (أصحهما) نعم وهو المذكور في التهذيب لحصول استقرار الملك كما إذا اشترى معيبا ولم يرده حتى زال العيب لا يبقي له الرد (والثاني لا يسقط لأنه لا يحتمل ان يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال والوجهان جاريان فيما إذا باع العبد الجاني ثم فداه السيد هل يبقي للمشترى الخيار. أما إذا أفسدنا البيع في قدر الزكاة وصححناه في الباقي فللمشتري الخيار بين فسخ البيع في الباقي وأجازته ولا يسقط الخيار بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لأنه ان فعل ذلك فالقصد لا ينقلب صحيحا في قدر الزكاة وإذا أجاز فيجيز بقسط الباقي من الثمن أو بالجميع فيه قولان كما ذكرنا وفي النهاية ان بعض الأصحاب قطع بأنه يخير بجميع الثمن في المواشي لان الشاة ليست معينة ولا جزءا معلوما فاستحقاقها كعيب شائع في الجميع والمشترى إذا اطلع على عيب قديم وأراد الإجازة فإنما
(٥٥٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست