فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٠
فالجديد أن الزكاة لا تنبسط على الوقص وتسمية ما يقابله قديما اتباع لما ذكره الصيدلاني والامام وليس ذلك على سبيل جزم الجديد بعدم الانبساط لان الشيخ أبا حامد وغيره من الشيوخ نقلوا عدم الانبساط عن القديم وأكثر الكتب الجديدة والانبساط عن البويطي والاملاء فاقتضي ذلك قولين في الجديد وكلامهم يشعر بجزم القديم بعدم الانبساط فإن كان كذلك لم يجز نسبة الانبساط إلى القديم وإلا فهو غير جازم بالانبساط كما أن الجديد غير جازم بعدم الانبساط * قال (وإمكان الأداء يفوت بغيبة المال أو بغيبة المستحق وهو المسكين أو السلطان فان حضر مستحق فأخر لانتظار القريب أو الجار لم يعص على أحد الوجهين ولكن جواز التأخير بشرط الضمان على أصح الوجهين) * مقصود الفصل بيان المراد من إمكان الأداء فاعلم أنه ليس المراد من الامكان مجرد كونه بسبيل من إخراج الزكاة ولكن يعتبر معه شئ آخر وهو وجوب الاخراج وذلك بأن تجتمع شرائطه (فمنها) أن يكون المال حاضرا عنده فأما إذا كان غائبا فلا يوجب إخراج زكاته من موضع آخر وإن جوزنا نقل الصدقات (ومنها) أن يجد المصروف إليه والأموال على ما قدمنا ظاهرة وباطنة والباطنة يجوز صرف زكاتها إلى السلطان ونائبه ويجوز أن يفرقها بنفسه فيكون واجد المصروف إليه سواء وجد أهل السهمان أو الامام أو نائبه وأما في الأموال الظاهرة فكذلك ان جوزنا له ان يفرق زكاتها بنفسه وإلا فلا امكان حتى يجد الامام أو نائبه ثم إذا وجد من يجوز الصرف إليه لكن أخر لطلب الأفضل ففي جوازه وجهان وذلك كما إذا وجد الامام أو نائبه وأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا إنه أولي أو وجد أهل السهمان فأخر ليدفع إلى الامام أو نائبه حيث قلنا إنه أولي أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج إليه (أحد الوجهين) انه لا يجوز التأخير لذلك لان المستحق حاضر والزكاة واجبة على الفور فلا يؤخر (وأظهرهما) الجواز لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو اقتناص الفضيلة به فيسامح فعلى هذا لو أخر وتلف هل يضمن فيه وجهان (أحدهما) لا كالتأخير لسائر الأسباب الجائزة (وأصحهما) نعم لان الامكان حاصل وإنما يؤخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة وذكر إمام الحرمين للوجهين شرطين (أحدهما) أن يظهر اتصاف الحاضرين بصفة الاستحقاق فان تردد في بقائهم وأخر ليتروى وينظر فلا خلاف (والثاني) أن لا تشتد حاجة الحاضرين وفاقتهم أما لو كانوا يتضررون جوعا فأخر لانتظار قريب أو جار لم يجز بلا خلاف ولك ان تقول اشباع الجائعين وإن وجب لكنه غير متعين على هذا الشخص ولا من هذا المال ولا من مطلق مال الزكاة وإذا كان كذلك فلم يلزم من وجوب الاشباع أن لا يجوز تأخير الزكاة لاقتناص فضيلة في الأداء
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست