فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣
والكثير ومنها العسل فالجديد انه كما سبق وبه قال مالك لما روى أن معاذا لم يأخذ زكاة العسل وقال (لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشئ) (1) وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم (أنه لا زكاة فيه) (2) وعن أبي إسحاق أن الشافعي رضي الله عنه علق القول فيه في القديم لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه (كان يأخذ الزكاة منه) (3) وروى فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا (4) فان قلنا بالوجوب فاعتبار النصاب كما سبق ومذهب أحمد وجوب الزكاة فيه وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إذا أخذه من غير أرض الخراج وذهب الشيخ أبو حامد وغيره إلى أنه قطع القول بنفي الزكاة فيه قديما وجديدا فيحصل فيه طريقان (ومنها) حب العصفر وهو القرطم فالجديد كما سبق والقديم وجوب الزكاة فيه لما روى أن أبا بكر رضي الله عنه (كان يأخذ منه) (5) فعلى هذا الظاهر اعتبار النصاب فيه كما في سائر الحبوب والعصفر نفسه هل يجرى فيه الخلاف قال أبو القاسم الكرخي لا والخلاف في الحب واجري القاضي ابن كج الخلاف فيه وفى الحب ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران ومنها الترمس وهو فيما ذكره الصيدلاني وصاحب التهذيب شبيه بالباقلاء لكنه أصغر منه وقيل هو شبيه باللوبيا ولا زكاة فيه على الجديد لأنه لا يقتات إنما يؤكل تداويا ويقال إنه يهيج الباءة وحكى العراقيون عن القديم أنه يجب فيه الزكاة لشبهه بالباقلا واللوبيا (ومنها)
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست