حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٩
من الجب والعنة اه‍. سم (قوله على أحد وجهين) وهو الأقرب فلا يكون ابن الأبرص كفؤا لمن أبوها سليم لأنها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي قد يتوقف في هذا إلا قربية خصوصا في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن اه‍. ومر آنفا عن سم مثله وقال السيد عمر بعد ذكر كلام النهاية ما نصه أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم ومحله حيث كان الولد يعير به بخلاف ما إذا علا جدا بحيث لا يعير به أخذا من العلة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍. (قوله الأوجه مقابله) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله وزعم الأطباء إلخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة اه‍. سم قول المتن: (للخيار) أي في النكاح وستأتي في بابه اه‍. مغني (قوله فمن به جنون) إلى قوله بل قال القاضي في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ومر إلى أما العيوب (قوله وإن اتحد النوع) كذا في النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس فليحرر اه‍. سيد عمر ويوافق ما في أصل الشارح قول المغني اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء اه‍. (قوله أوجب) عطف على جنون (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله في هذا) أي المذكور من الجب والعنة (قوله بلديا) الأولى بلدية (قوله أي من به رق) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وقد ذكرتها إلى المتن (قوله من به رق إلخ) أي ولو مكاتبا اه‍. مغني (قوله ولا لمبعضة) وهل المبعض كف ء لها قال في البحر إن استويا أو زادت حريته كان كفؤا لها وإلا فلا اه‍. مغني وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي الروض للرملي مثله قول المتن: (ليس إلخ) وكفء لعتيقة اه‍. مغني (قوله وعروض نحو امرة إلخ) أي عروض كونه أميرا أو ملكا اه‍ . كردي (قوله فاندفع ما أطال إلخ) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى اه‍. سم وكذا أقر المغني ما قاله السبكي والبلقيني من أن طرو الامرة أو الملك للعتيق بجعله كفؤا لحرة الأصل (قوله وكذا لا يكافئ) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني (قوله لها أبا أبعد) الأولى أبا أبعد لها (قوله من أسلمت بأبيها إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وما لزم عليه) أي على قوله كالاسلام فلا يكافئ إلخ (قوله من أن الصحابي) أي الذي أسلم بنفسه اللف قول المتن: (ولا غير هاشمي إلخ) كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لها سم اه‍. مغني (قوله أولاد فاطمة) عبارة المغني أولاد الحسن والحسين اه‍. (قوله منهم) أي من بني هاشم. (قوله إن أولا بناته) أي لصلبه صلى الله عليه وسلم (قوله وبه يرد) أي بقوله إن من خصائصه إلخ (قوله أنهم) أي غير أولاد فاطمة من بقية بني هاشم وقوله لهم أي لأولاد فاطمة (قوله بين هذا) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة (قوله فيهم)
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487