حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٣
بطلان النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضا وعبارة الرشيدي قوله ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع اه‍. أقول بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة من أصلها (قوله على التعيين) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه (قوله ممن يصح إقرارها) أي بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيبا كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه‍. ع ش قول المتن: (ثبت نكاحه الخ) وقولها لأحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر اه‍ . مغني قول المتن: (وتحليفها) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف بإفراد ينبني فتأمل اه‍. سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل (قوله لأن التحليف الخ) أو على التأويل بالمذكور اه‍. سم قول المتن: (فيمن الخ) أي في مسألته اه‍. مغني (قوله وهو الأظهر) إلى قوله لأنها أحالت في المغني (قوله فيحلف الخ) أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني (قوله ويغرمها الخ) أي في الحالين اه‍. سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه‍. (قوله لأنها حالت الخ) قضية هذا التعليل مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح الأول بالموت أو الطلاق فليراجع (قوله ما تقرر) أي قوله ويغرمها مهر المثل. (قوله إن إقرارها له الخ) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت اليمين على الثاني اه‍. ع ش (قوله وإلا صارت زوجة للثاني) وتعتد للأول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الامرين منها ومن ثلاثة إقراء عدة الوطئ ما لم تكن حاملا والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه‍ . نهاية وشرح الروض قال ع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من الأول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني بلا عقد عملا بإقرارها له اه‍. (قوله وخرج) إلى قوله كزوجتها به في المغني (قوله ما لم يتعرضا للسبق الخ) فيه أمور يحتاج لتحريرها الأول ما الحكم فيما لو ادعيا معا الثاني ما الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الأول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئا فليراجع اه‍. سيد عمر أقول والظاهر أن الكلام في الأول كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن المغني وشرح الروض حكم نكولها ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالاقرار وأن الحكم أيضا كما في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما هو في كون الحلف على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية (قوله وفصل) أي القدر المحتاج إليه اه‍. مغني (قوله فتحلف بتا الخ)
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487