حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٢
لتعلق الخ (قوله وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه‍. سم يعني أن الحال بمعنى الامر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه‍. وعبارة النهاية احتمل الحالان اه‍ . (قوله أنه كالمعية) أي فيقدم إقرارها (قوله في نكاح اثنين) أي من الأولياء (قوله أنه) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية (قوله وكذا) أي يقدم إقرارها لو علم السبق أي لاحد الاقرارين (قوله لا بد الخ) أي في قبول إقراره اه‍. ع ش (قوله مع تصديقه) والمراد بالتصديق ما يشمل الاقرار (قوله وهو محتمل) عبارة النهاية وهو متجه اه‍. (قوله وإذا لم يصدقها الخ) محترز قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن. (قوله فمقتضى كلامهم الخ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا في التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه‍. حلبي قوله (وطريق حلها أن يطلقها) كما في نظيره من الوكيل وغيره اه‍. مغني (قوله انتهى) أي كلام القفال (قوله وهذا هو القياس) هل رجوعها عن الاقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا اه‍. ع ش (قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله ولو قال رجل) إلى قوله وفي الأولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه (قوله هذه زوجتي) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط التفصيل في الاقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه فليراجع (قوله ورثه الساكت) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لأن هذا إقرار باستدامة النكاح واستدامته تنفك عن الصداق اه‍. مغني (قوله لا عكسه) أي لا يرث المقر إن مات الساكت (قوله ومع ذلك) أي إنكارها ويمينها على نفي الزوجية (قوله يقبل رجوعها) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه‍. ع ش (قوله ولو بعد موته) أي وقسمة تركته اه‍. ع ش (قوله وقد مات الخ) حال عن ضمير له وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات (قوله على المطالبة) أي بقوله هذه زوجتي اه‍. ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها فليراجع (قوله وأقر الخ) أي من امرأة (قوله لو أقر بالنكاح) أي لشخص اه‍. ع ش (قوله سقط حكم الاقرار في حقه الخ) أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه اه‍. رشيدي وقوله فتطالبه الخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ لعل الصواب إسقاط لا (قوله لم تسمع) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق عليها وقد مات الخ اه‍. ع ش (قوله من هذا) أي مما في التتمة (قوله ثم تقار الخ) يعني اتفقا (قوله بعد إمكان التحليل) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من الثاني والعقد للأول (قوله وبما تقرر) أي من قول ابن عجيل (قوله في منزله) صفة زوجة (قوله قبل موته الخ) متعلق بأقر (قوله من أنه الخ) بيان لما أفتى به البعض (قوله ومنه) أي من التفصيل اه‍. كردي (قوله بذلك) أي بإقراره والنكاح المفصل (قوله لأن دعواه الخ)
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487