حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٩
العربية إنما هي الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه‍. رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة اه‍. (قوله ردها لأحدهما) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه‍. سيد عمر (قوله يردها إليه) أو يوصي بها إليه اه‍. مغني (قوله وسواء فيه) أي في الأمين اه‍. ع ش (قوله هنا) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا (قوله لأن الجهل لا يؤثر) أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه‍. ع ش (قوله ومحله) أي الضمان فيما إذا ظن غير الأمين أمينا (قوله المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة مفعول وضع (قوله لأنه) أي الوديع (قوله على ما بعد إلا) أي على الحاكم (قوله إلى الحاكم) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني (قوله من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند لعجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه‍. مغني (قوله فالتخيير المذكور) أي بقوله أو يوصي اه‍. سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مرادا اه‍. (قوله محمول على ذلك) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه‍. سم (قوله والمراد بالوصية) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط. (قوله الامر بالرد الخ) عبارة الأكثر الاعلام بها والامر بردها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الامرين حتى لو اقتصر على الاعلام فقط أو على الامر بالرد فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب الايصاء بها وكذا الثاني ، كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الامر على وجه يشعر بأنها وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بد من الاعلام، فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه‍. سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الأكثر (قوله أو أمكن الرد الخ) أي أو الايصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر اه‍. سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الايصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل (قوله ويشترط الاشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الاشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم تسلم لاحد وإنما أمر بردها فليتأمل اه‍. سم أقول إطلاق قوله ويشترط الاشهاد صادق بما إذا كان الايصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي اه‍. سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا يصح قوله لأنه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره (قوله على ما فعله الخ) الأولى الاخصر على ذلك أي الايصاء (قوله فلا ضمان) أي على الورثة اه‍. ع ش (قوله بعد الوصية) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا اه‍. رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة (قوله في حياته الخ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها. (قوله ورجح المتولي الخ) معتمد اه‍. ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الايهام (قوله جهل الخ) أي المالك (قوله وتمكنه) أي الوارث
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487