مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٣١
بعد انفصاله وأنزل أنه إن بقي اسمه أفطر، وإلا فلا، وبذلك أفتى شيخي. قال في المجموع: ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر في الأصح لأنه متولد من مباشرة مباحة. وهذا كله في الواضح، أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته، وهذا لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد لأن ذلك محله إذا انسد الأصلي. (وتكره القبلة) في الفم أو غيره، (إن حركت شهوته) رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات، بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال. والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة فيما ذكر. (والأولى لغيره) أي لمن تحرك شهوته ولو شابا، (تركها) حسما للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة، ولان الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقا. (قلت: هي كراهة تحريم في الأصح) المنصوص (والله أعلم) لأن فيه تعريضا لافساد العبادة، ولخبر الصحيحين: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه (ص) رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه ففهم الأصحاب من التعليل أن الامر دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور. قال الشارح: وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى، يعني أنا إذا قلنا تكره القبلة لمن تحرك شهوته يكون ذلك شاملا لمن حركت القبلة شهوته ولمن لم تحرك شهوته، والثاني ليس مرادا، وإذا قلنا لمن حركت شهوته لم تشمل العبارة الثاني كما هو ظاهر.
والحاصل أن تحريك القبلة الشهوة أخص من تحريك الشهوة المطلق. قال بعض المتأخرين: والظاهر أن مراد من عبر بتحريك الشهوة، أي بسبب القبلة، فهو بمعنى التحريك.
فائدة: سأل رجل إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله:
سل العالم المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح فأجابه بقوله:
فقلت معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بها، فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان وهو حدث السن، فسأل: هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ؟ فأفتيته بهذه الفتيا اه‍. ولعل الشافعي غلب على ظنه أن ذلك لا يحرك شهوته. (ولا يفطر بالفصد والحجامة) أما الفصد فلا خلاف فيه، وأما الحجامة فلانه (ص) احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. رواه البخاري، وروى النسائي: احتجم وهو صائم محرم وهو ناسخ لحديث:
أفطر الحاجم والمحجوم لأنه كما قال الإمام الشافعي متأخر عنه بسنتين وزيادة، وعن أنس قال: مر النبي (ص) على جعفر بن أبي طلحة وهو يحتجم وهو صائم، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي (ص) بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، نعم الأولى تركهما لأنهما يضعفانه.
فائدة: ورد في الحديث: الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ. (والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين) كأن يعاين الغروب ليأمن الغلط، (ويحل) الاكل آخره (بالاجتهاد) بورد أو غيره (في الأصح) كوقت الصلاة، والثاني: لا، لامكان الصبر إلى اليقين. أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار، وقياس اعتماد الاجتهاد جواز اعتماد خبر العدل بالغروب عن مشاهدة، وإن قال في البحر إنه لا يجوز
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532