مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٨١
فريضة فصلاها أغنت عنهما كما في الروضة وأصلها، وإن قال في المجموع فيه نظر، وعلل ذلك بقوله: لأنهما سنة مقصودة فلا تندرج كسنة الصبح وغيرها، ومثل الفريضة الراتبة، لأن المقصود الاحرام بعد صلاة، والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد، ولا فرق في صلاتهما بين الرجل وغيره. (ثم الأفضل أن يحرم) الشخص إن كان راكبا ( إذا انبعثت) أي استوت (به راحلته) أي دابته - كما في المحرر - قائمة إلى طريق مكة للاتباع، رواه الشيخان. (أو) يحرم إذا (توجه لطريقه) حال كونه (ماشيا)، لما روى مسلم عن جابر: أمرنا رسول الله (ص) لما أهللنا - أي أردنا أن نهل - أي نحرم إذا توجهنا، وعبارة التنبيه: إذا بدأ بالسير أحرم، وهي أخصر من العبارتين وأشمل. ( وفي قول يحرم عقب الصلاة) جالسا للاتباع، رواه الترمذي، وقال: إنه حسن صحيح. ولا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها.
نعم الامام يسن له أن يخطب يوم السابع بمكة، وأن يحرم قبل الخطبة فيتقدم إحرامه مسيره بيوم، لأن مسيره للنسك إنما يكون في اليوم الثامن، قاله الماوردي، وهذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي كلام غيره ينازعه. وقال في المجموع:
ما قاله الماوردي غريب ومحتمل. (ويستحب) للمحرم (إكثار التلبية) من لب وألب بالمكان: أقام به، ولا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب، للاتباع رواه مسلم، ولأنها شعار النسك. (ورفع صوته) أي الذكر (بها) رفعا لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه) هو متعلق بإكثار ورفع، أي ما دام محرما في جميع أحواله، لقوله (ص): أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، قال الترمذي: حسن صحيح. وفي كلام المصنف إشارة إلى ما في المجموع عن الشيخ أبي محمد، وأقره - استثناء التلبية المقارنة للاحرام، فإنه لا يجهر بها. أما المرأة فتخفض صوتها بحيث تقتصر على سماع نفسها، فإن رفعت لم يحرم على الصحيح، والخنثى كالمرأة. ويسن للملبي في التلبية إدخال أصبعيه في أذنيه كما ذكره ابن حبان في صحيحه. (وخاصة) هو اسم فاعل مختوم بالتاء بمعنى المصدر، وهو خصوصا: أي يتأكد. وقوله: (عند تغاير الأحوال) مزيد على المحرر قصد به إفادة ضابط يؤخذ منه أشياء كثيرة، منها قوله: (كركوب ونزول وصعود وهبوط) بضم أولهما بخطه مصدر، ويجوز فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط. (واختلاط رفقة) بتثليث الراء كما مر في التيمم: اسم لجماعة يرفق بعضهم لبعض، وأشار بالكاف في كركوب إلى عدم الحصر فيما ذكر، فتتأكد في أمور أخر كإقبال ليل أو نهار وفراغ من صلاة وعند نوم أو يقظة منه وعند سماع رعد أو هيجان ريح، قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا راكبا وماشيا. ويتأكد الاستحباب في المساجد لا فرق بين المسجد الحرام وغيره ووقت السحر، ولا فرق بين الجنب والحائض والنفساء وغيرهم في أصل الاستحباب. وتكره التلبية في مواضع النجاسات كغيرها من الأذكار تنزيها لذكر الله تعالى، ويستثنى من تغاير الأحوال ما تضمنه قوله: (ولا تستحب) التلبية (في طواف القدوم) لأنه جاء فيه أدعية وأذكار خاصة، فصار كطواف الإفاضة والوداع، ولا تستحب في السعي بعده أيضا ولا في الطواف المتبوع به لما ذكر. (وفي القديم تستحب فيه) وفي السعي بعده وفي المتطوع به في أثناء الاحرام، لكن (بلا جهر) في ذلك لاطلاق الأدلة. وأما طواف الإفاضة والوداع فلا تستحب فيهما قطعا، (ولفظها: لبيك) ومعناها: أنا مقيم في طاعتك. مأخوذ من لب بالمكان لبا وألب به إلبابا إذا أقام به، وزاد الأزهري: إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، وهو مثنى مضاف أريد به التكثير سقطت نونه للإضافة. (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم. (لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين فإنهم كانوا يقولون:
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. (إن الحمد) بكسر الهمزة على الاستئناف. قال المصنف: وهو أصح وأشهر، ويجوز فتحها على التعليل، أي لأن الحمد. (والنعمة لك) بنصب النعمة على المشهور، ويجوز رفعها على
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532