مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطئ، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوءة، ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة. وللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع هنا فيما ذكر من وجوب كفارة الصوم بالافساد لأن الجميع وطئ. ولما فرغ من موجب الكفارة شرع فيمن تجب عليه فقال: (والكفارة على الزوج عنه) فقط دونها لما مر من التعليل، (وفي قول) الكفارة (عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة، ويتحملها الزوج لمشاركتها له في السبب كما هو ظاهر الخبر، وعلى هذا قيل: يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها. وقيل: يجب قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة، ولكن يحملها الزوج عنها، وهذا مقتضى كلام الرافعي. ومحل هذا القول إذا كانت زوجته كما يرشد إليه قوله على الزوج. أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا. (وفي قول عليها كفارة أخرى) قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والاثم كحد الزنا، وهذا في غير المتحيرة، أما هي فلا كفارة عليها على هذا القول على الأصح. ومحل هذا القول إذا وطئت المرأة في قبلها فإن وطئت في دبرها فلا كفارة عليها، ثم محل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكنته طائعة عالمة، فإن كانت فاطرة بحيض أو غيره أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا. (وتلزم) الكفارة (من أنفرد برؤية الهلال) من رمضان (وجامع في يومه) لهتك حرمة يوم من رمضان عنده بالجماع، فصدق عليه الضابط المتقدم لأنه يجب عليه صومه، كما أنه إذا رأى هلال شوال يجب فطره. وإذا أفطر هل يعزر أو لا؟ ينظر إن شهد ثم أفطر لم يعزر لعدم التهمة، وإن أفطر ثم شهد سقطت شهادته للتهمة وعزر لافطاره في رمضان في الظاهر. وحقه إذا أفطر أن يخفيه لئلا يتهم، والظاهر كما قال شيخنا أنه على سبيل الندب. ثم شرع في تعدد الكفارة بتعدد الفساد فقال: (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما، سواء أكفر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا كحجتين جامع فيهما. فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد، وإن كان بأربع زوجات على المذهب. أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها الزوج فعليه في هذه الصورة أربع كفارات. (وحدوث السفر) ولو طويلا (بعد الجماع لا يسقط الكفارة) جزما، لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة، وقيل إنه كحدوث المرض. (وكذا المرض) أي حدوثه لا يسقطها، (على المذهب) لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته. والثاني: يسقطها، لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا.
ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل، هذه هي الطريقة الصحيحة، والطريقة الثانية القطع بالأول كالسفر، وحدوث الردة لا يسقطها قطعا، وحدوث الجنون أو الموت يسقطها قطعا، وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها، لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون. (ويجب) على الزوج (معها) أي الكفارة، (قضاء يوم الافساد على الصحيح) وفي الروضة: الأصح، لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى. والثاني: لا يجب، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة. والثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء، وإلا فلا لاختلاف الجنس. وأما المرأة فيلزمها القضاء جزما إذا قلنا بأنه لا كفارة عليها، فلو قال المصنف: وتجب عليه، لكان أولى. (وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة، فيجب أولا (عتق رقبة) مؤمنة، (فإن لم يجد) ها (فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام ستين مسكينا) أو فقيرا للخبر المتقدم أول الفصل، وهذه الخصال الثلاث صفتها مذكورة في كتاب الظهار.
ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها، ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له. (فلو عجز
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532