مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
استحب وفاء بصلة الرحم وحق الجوار، وروى البخاري عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي (ص)، فمرض فأتاه النبي (ص) يعوده فقعد عند رأسه، فقال: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي (ص) وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وإلا جازت. ولا فرق بين الأرمد وغيره كما في المجموع، ولا بين الصديق وغيره، ولا بين من يعرفه وغيره لعموم الاخبار. قال الأذرعي: والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي، قال: وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة نظر لأنا مأمورون بمهاجرتهم اه‍. وهو ظاهر، ولتكن العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه، ومحل ذلك كما في المجموع في غير القريب والصديق ونحوهما مما يستأنس بهم المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيتهم كل يوم، أما هؤلاء فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته ذلك. ويخفف العائد المكث عنده بل تكره إطالته، ويطيب عائده نفسه، فإن خاف عليه الموت رغبه في التوبة والوصية ويدعو له وينصرف، ويسن في دعائه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات، لخبر: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال ذلك عنده عافاه الله من ذلك المرض رواه الترمذي وحسنه. ويكره عيادته إن شقت عليه، ويسن طلب الدعاء منه ووعظه بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه من التوبة وغيرها من الخير، وينبغي له المحافظة على ذلك، قال الله تعالى: * (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) *. ثم شرع في آداب المحتضر، فقال: (ويضجع المحتضر) وهو من حضره الموت ولم يمت (لجنبه الأيمن) ندبا كالموضوع في اللحد، (إلى القبلة) ندبا أيضا لأنها أشرف الجهات. وقوله: (على الصحيح) يرجع للاضطجاع وسيأتي. مقابله. (فإن تعذر) وضعه على يمينه (لضيق مكان ونحوه) كعلة بجنبه فلجنبه الأيسر كما في المجموع لأن ذلك أبلغ في التوجه من استلقائه. فإن تعذر (ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه) وهما هنا أسفل الرجلين، وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما، (للقبلة) بأن يرفع رأسه قليلا كأن يوضع تحت رأسه مرتفع ليتوجه ووجهه إلى القبلة، ومقابل الصحيح أن هذا الاستلقاء أفضل، فإن تعذر اضطجع على الأيمن. (ويلقن) ندبا قبل الاضطجاع كما قاله الماوردي، (الشهادة) وهي لا إله إلا الله فإن أمكن الجمع بين التلقين والاضطجاع فعلا معا كما قاله ابن الفركاح، وإلا بدأ بالتلقين، لخبر مسلم:
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال في المجموع: أي من قرب موته، وهو من باب تسمية الشئ بما يؤول إليه، كقوله: * ( إني أراني أعصر خمرا) *. وروى أبو داود بإسناد حسن أنه (ص) قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. (بلا إلحاح) عليه لئلا يضجر، ولا يقال له قل بل يذكرها بين يديه ليتذكر، أو يقول: ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعا، فإن قالها لم تعد عليه ما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله الصيمري، بخلاف التسبيح ونحوه لأنه لا ينافي أن آخر كلامه لا إله إلا الله، أي من أمور الدنيا. ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، فإن لم يحضر غيره لقنه أشفق الورثة ثم غيره، وما يترك التلقين حينئذ لما ذكر. ولا تسن زيادة محمد رسول الله لظاهر الاخبار، وقيل: تسن لأن المقصود بذلك التوحيد، ورد بأن هذا موحد. ويؤخذ منه ما بحثه الأسنوي أنه لو كان كافرا لقن شهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي السابق وجوبا كما قال شيخي إن رجى إسلامه وإلا فندبا. وكلامهم يشمل غير المكلف فيسن تلقينه إذا كان مميزا ولا يسن بعد موته، قال الزركشي: لأن التلقين هنا للمصلحة، وثم لئلا يفتن الميت في قبره وهذا لا يفتن. (ويقرأ عنده) سورة (يس) لخبر: اقرأوا على موتاكم يس رواه أبو داود وابن حبان وصححه، وقال: المراد به من حضره الموت، يعني مقدماته، وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر لأن الميت لا يقرأ عليه وإنما يقرأ عنده. والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال.
واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد لقول جابر: فإنها تهون عليه خروج روحه. ويسن تجريعه بماء بارد كما قاله الجيلي، فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان، إذ ورد أنه يأتيه بماء زلال ويقول له: قل لا إله
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532