مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار. قال شيخنا: وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع وفي ذلك مانع فلا حاجة لاستثنائه اه‍. وهو حسن. ولو سمعوا النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى، فإن استويا فمراعاة الأقرب أولى كنظيره في الجماعة، وقيل: مراعاة الابعد لكثرة الاجر. (وإلا) أي وإن لم يكن فيها الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور (فلا) تلزمهم الجمعة، ولو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمع أو انخفضت فلم تسمع ولو ساوت لسمعت لزمت الثانية دون الأولى اعتبارا بتقدير الاستواء، والخبر السابق محمول على الغالب ولو أخذ بظاهره للزمت البعيد المرتفع دون القريب المنخفض وهو بعيد وإن صححه في الشرح الصغير. ولو وجدت قرية فيها أربعون كاملون فدخلوا بلدا وصلوها فيها سقطت عنهم سواء سمعوا النداء أم لا، وحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم، وقيل: لا يحرم لأن فيه خروجا من خلاف أبي حنيفة. ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح فتستثني هذه من إطلاق المصنف. نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها. (ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال) لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز له تفويته، فإن خالف وسافر لم يترخص إلا إذا فاتت الجمعة، ويحسب ابتداء سفره من فواتها لانتهاء سبب المعصية، (إلا أن تمكنه الجمعة في) مقصده أو (طريقه) لحصول المقصود. قال صاحب التعجيز في شرحه: هذا إذا لم تتعطل جمعة بلده بسببه بأن ينقص به عدده وإلا لم يجز لأنه يفوت الجمعة على غيره. قال الأذرعي: ولم أره لغيره، أي فهو بحث له غير معتمد لأنهم بسفره يصيرون لا جمعة عليهم كما لو جن أو مات واحد منهم، ولخبر الحاكم وصححه: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وإلا إذا وجب عليه السفر فورا كما قاله الأذرعي كإنقاذ ناحية وطئها الكفار، أو أسرى اختطفوهم وجوز إدراكهم، بل الوجه وجوب ترك الجمعة فضلا عن جوازه. فإن قيل: التعبير بالامكان غير مستقيم لصدقه مع غلبة الظن بعدم الادراك ولا شك في التحريم ومع التردد على السواء، والمتجه التحريم أيضا كما قاله الأسنوي. أجيب بأن المراد به غلبة ظن الادراك، وهو المراد بعبارة شرح المهذب بقوله: يشترط العلم بالادراك، فإن الأصحاب كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون به غلبة الظن.
(أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) فلا يحرم دفعا للضرر عنه.
تنبيه: مقتضى كلامه كغيره أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر ليس عذرا. قال في المهمات: والصواب خلافه لما فيه من الوحشة وكما في نظيره من التيمم، وبه جزم في الكفاية، وفرق غيره بينه وبين نظيره في التيمم بأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد والفرق أظهر. (وقبل الزوال) وأوله الفجر (كبعده في) الحرمة في (الجديد) فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بتخلفه عن الرفقة جاز وإلا فلا، والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب، وهو الزوال، وكبيع النصاب قبل تمام الحول. وأجاب الأول بأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي لها قبل الزوال على بعيد الدار ويعتد بغسلها، وفي الحديث: من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره رواه الدارقطني في الافراد، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. هذا (إن كان السفر مباحا) كسفر تجارة. ويشمل المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد، (وإن كان طاعة) واجبا كان كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر النبي (ص)، (جاز) قطعا. (قلت: الأصح) وفي الروضة الأظهر (أن الطاعة كالمباح) فيجري فيه القولان، (والله أعلم) لعدم صحة نص في التفرقة. ويكره السفر ليلة الجمعة كما نقله المحب الطبري في شرحه عن ابن أبي الصيف وارتضاه. وفي الاحياء: من سافر ليلة الجمعة دعا عليه
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532