مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
صغيرة في الجديد) كما تؤخذ المريضة من المراض، ولقول أبي بكر رضي الله عنه: ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها، رواه البخاري. والعناق هي الصغيرة من المعز لم تبلغ سنة، ويتصور ذلك بموت الأمهات عنها من الثلاث فيبنى حولها على حولها كما سيأتي، أو يملك نصابا من صغار المعز ويتم لها حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سن الاجزاء لأن واجبها ما له سنتان. والقديم لا تؤخذ إلا الكبيرة، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة، وحكى الخلاف وجهين أيضا. وعلى الأول يجتهد الساعي في غير الغنم ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ في ست وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في ست وثلاثين، وعلى هذا القياس. ولو تبعضت ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد أي بالتقسيط كما تقدم، وفي القديم يؤخذ كبيرة بالقسط، فحينئذ يتحد القولان.
تنبيه: محل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس، فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار. (ولا) تؤخذ (ربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر، وهي الحديثة العهد بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة. ويطلق عليها هذا الاسم، قال الأزهري: إلى خمسة عشر يوما من ولادتها، والجوهري: إلى شهرين. سميت بذلك لأنها تربي ولدها. (و) لا تؤخذ (أكولة) وهي بفتح الهمزة وضم الكاف على التخفيف: المسمنة للاكل كما قاله في المحرر. (و) لا (حامل، و) لا (خيار) لقوله (ص) لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض، أي الحامل، ولا فحل الغنم. نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحوامل فلا يطالب بحامل منها، لأن الأربعين مثلا فيها شاة واحدة، والحامل شاتان، كذا نقله الامام عن صاحب التقريب واستحسنه. (إلا برضا المالك) في الجميع لأنه محسن بالزيادة، وقد قال تعالى: * (ما على المحسنين من سبيل) *. ثم شرع في زكاة الخلطة، وهي نوعان: الأول خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة، وخلطة شيوع. وقد ذكره بقوله: (ولو اشترك أهل الزكاة) كاثنين (في ماشية) من جنس بإرث أو شراء أو غيره، وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك، (زكيا كرجل) واحد، لأن خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي، فخلطة الأعيان بطريق الأولى. وهذه الشركة قد تفيدهما تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء، أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين، أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها. وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كمائتين على السواء. وتأتي الأقسام في خلطة الجوار أيضا، وقد شرع فيها وهي النوع الثاني فقال: (وكذا لو خلطا مجاورة) وهو جائز بالاجماع كما نقله الشيخ أبو حامد، لقوله (ص) في خبر أنس كما رواه البخاري: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها، ونهى الساعي عنها خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار، ومثلها خلطة الشيوخ، بل أولى، ويسمى هذا النوع خلطة جوار، وخلطة أوصاف.
تنبيه: قوله: أهل الزكاة قيد في الخلطتين، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة. وقد أهمل المصنف ثلاثة شروط قدرتها في كلامه: الأول: كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر. الثاني: كون مجموع المالين نصابا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر، فلو ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين فلا خلطة ولا زكاة. الثالث: دوام الخلطة سنة إن كان المال حوليا، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر، فالجديد أنه لا خلطة في الحول، بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، وإن لم يكن حوليا اشترط بقاؤها إلى زهو الثمر واشتداد الحب في النبات. وإنما تجب الزكاة في شركة المجاورة (بشرط أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532