مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران، أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا. وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات، لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقة، وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات. وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات. (وإن وجدهما) في ماله بصفة الاجزاء، (فالصحيح) المنصوص، وقول الجمهور (تعين الأغبط) لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * ولان كل واحد فرضه لو انفرد، ومبني الزكاة على النظر للمستحقين. والمراد بالأغبط الأنفع للمستحقين بزيادة قيمة أو غيرها، وظاهر إطلاقه كأصله، وغيره تعين الأغبط وإن كان من الكرام، وهو كذلك وإن قال الأذرعي: القياس جعلها كالمعدومة حتى يخرج من غير الأغبط، والثاني خرجه ابن سريج إن كان يخرج عن محجور عليه فيعتبر غير الأغبط، وإن أخرج عن نفسه تخير بينهما كما لو لم يكونا عنده.
(ولا يجزئ) على الأول (غيره) أي الأغبط، (إن دلس) الدافع في إعطائه بأن أخفى الأغبط، (أو قصر الساعي) في أخذه بأن علم الحال أو أخذ من غير اجتهاد ونظر أن الأغبط ماذا، فيلزم الدافع إخراج الأغبط وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا. (وإلا) أي وإن لم يدلس الدافع ولم يقصر الساعي، (فيجزئ) عن الزكاة، أي فيحسب عنها للمشقة الحاصلة في الرد، وليس المراد أنه يكفي كما قال: (والأصح) مع إجزائه (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين قيمة الأغبط، لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه، هذا إن اقتضت الغبطة زيادة في القيمة وإلا فلا يجب معه شئ كما قال الرافعي، والثاني: لا يجب بل يسن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شئ آخر، كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب شئ آخر. (ويجوز إخراجه دراهم) من نقد البلد أو دنانير منه، فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق، فالتفاوت خمسون، فإما أن يدفع الخمسين أو خمسة اتساع بنت لبون، لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون.
وإنما جاز له دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب مع تمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة، لأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة. (وقيل يتعين تحصيل شقص به) أي بقدر التفاوت، لأن العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا. وعلى هذا يجب أن يشتري به من جنس الأغبط، لأنه الأصل، وقيل: من جنس المخرج، لئلا يتبعض الواجب على المذهب.
فرع: لو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز، لأن المحذور في المائتين إنما هو التشقيص، فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة، أجزأ. (ومن لزمه) سن من الإبل ولم يكن عنده فله الصعود إلى الاعلى بدرجة ويأخذ جبرانا، وله الهبوط ويعطيه، والجبران الواحد كما سيأتي شاتان بالصفة المتقدمة أو عشرون درهما نقرة خالصة، وهي الدراهم الشرعية حيث وردت كما نقله الشيخان وأقراه.
وعلى هذا فمن لزمه (بنت مخاض فعدمها) في ماله حقيقة أو حكما (وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو) لزمه (بنت لبون فعدمها) في ماله (دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما، أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) كما رواه البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهكذا كل من وجب عليه سن وليس عنده ولا ما نزله الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل منه ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة، فليس لمن وجب عليه بنت مخاض أن يعدل إلى دونها عند فقدها
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532