مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
(ص): لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولان المقتضى لتأثير الخلطة في الماشية هو خفة المؤنة، وذلك موجود هنا للاتفاق باتحاد الجرين والناطور وغيرهما. والثاني وهو القديم: لا تؤثر مطلقا، لأن المواشي فيها أوقاص، فالخلطة فيها تنفع المالك تارة والمستحقين أخرى، ولا وقص في غير المواشي. والثالث: تؤثر في خلطة الاشتراك فقط، وعلى الأول إنما تؤثر خلطة الجوار في المزارعة. (بشرط أن لا يتميز الناطور) وهو بالمهملة أشهر من المعجمة: حافظ الزرع والشجر. (والجرين) وهو بفتح الجيم: موضع تجفيف الثمار، والبيدر، وهو بفتح الموحدة والدال المهملة: موضع تصفية الحنطة، قاله الجوهري.
وقال الثعالبي: الجرين للزبيب والبيدر للحنطة والمربد بكسر الميم وإسكان الراء للتمر. (و) في التجارة بشرط أن لا يتميز (الدكان) وهو بضم الدال المهملة: الحانوت. (والحارس) وهو معروف. (ومكان الحفظ) كخزانة وإن كان مال كل بزاوية.
(ونحوها) كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجذاذ النخل والكيال والجمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشئ مما سبق نبتت الخلطة، لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية. (ولوجوب زكاة الماشية) أي الزكاة فيها، (شرطان) مضافان لما مر من كونهما نصابا من النعم، ولما سيأتي من كمال الملك وإسلام المالك وحريته. وكان الأولى أن يقول ولوجوب زكاة النعم، لأن النعم هو الأخص المتكلم عليه وهو أحد الشرطين. الشرط الثالث: (مضي الحول) سمي بذلك لأنه حال، أي ذهب وأتى غيره. (في ملكه) لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود ولم يضعفه، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل تمام الحول. ( لكن ما نتج) بضم النون وكسر التاء على البناء للمفعول، (من نصاب) وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب ولو بلحظة.
(يزكى بحوله) أي النصاب، لكن بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب إن اقتضى الحال وجوب الزكاة فيه وإن ماتت الأمهات لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة، وهي تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة، رواه مالك في الموطأ. ولان الحول إنما اعتبر لتكامل النماء الحاصل، والنتاج نماء في نفسه، فعلى هذا إذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول ولو بلحظة والأمهات كلها باقية لزمه شاتان. ولو ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما يكمل به في الصورة الأولى زكى بحول الأصل. أما لو انفصل النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله، لأن الحول الثاني أولى به. واحترز بقوله نتج عن المستفاد بشراء أو غيره كما سيأتي، وبقوله من نصاب عما نتج من دونه كعشرين شاة نتجت عشرين وفحولها من حين تمام النصاب. وبقولنا بشرط أن يكون مملوكا إلخ عما لو أوصى بالحمل لشخص لم يضم النتاج لحول الوارث، وكذا لو أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في الكفاية عن المتولي وأقره. ولو كان النتاج من غير نوع الأمهات بأن حملت الضأن بمعز أو بالعكس فعلى الخلاف في تكميل أحد النوعين بالآخر. فإن قيل: شرط وجوب الزكاة السوم في كلا مباح فكيف وجبت الزكاة في النتاج؟ أجيب بأن اشتراطه خاص بغير النتاج التابع لامه في الحول ولو سلم عمومه له، فاللبن كالكلأ لأنه ناشئ منه، على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه، ولان اللبن الذي تشربه السخلة لا يعده مؤنة في العرف لأنه يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء، ولان اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي السخلة، ولا يجوز للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها. وإذا تعلق به حق الله تعالى كان مقدما على حق المالك، بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره، ولو باعه أو وهبه بعد دخول الوقت لم
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532