مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الاحداد بعد الاحرام. (ولا بطيب له جرم) للحديث المذكور، (لكن لو نزع ثوبه المطيب) أي الذي رائحة الطيب فيه موجودة، (ثم لبسه، لزمه الفدية) في الأصح، كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب أو أخذ المطيب من بدنه ثم رده إليه، والثاني: لا، لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس فجعل عفوا، فإن لم تكن رائحة الطيب فيه موجودة فإن كان بحيث لو ألقي عليه ماء ظهرت رائحته وامتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا، ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء، جزم به في المجموع. ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق. ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما. (و) يسن (أن تخضب المرأة) غير المحدة (للاحرام يديها) أي كل يد منها إلى الكوع فقط بالحناء خلية كانت أو مزوجة شابة أو عجوزا، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من السنة، ولأنهما قد ينكشفان.
وتمسح وجهها بشئ منه لأنها تؤمر بكشفه فتستتر بشرته بلون الحناء، وإنما يستحب بالحناء تعميما دون التطريف والتنقيش والتسويد. أما بعد الاحرام فيكره لها ذلك لما فيه من الزينة وإزالة الشعث. ولا فدية فيه على المذهب لأنه ليس بطيب على المشهور. وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما ذلك إلا لضرورة، وبغير المحدة المحدة فيحرم عليها أيضا. ويندب لغير المحرمة أيضا، وإن أفهمت عبارته اختصاص الندب بالمحرمة، لكنه للمحرمة آكد، نعم يكره للخلية من زوج أو سيد. (ويتجرد الرجل) وجوبا كما صرح به في المجموع ك الرافعي. (لاحرامه عن مخيط الثياب) لينتفي عنه لبسه في الاحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي، لكن صرح المصنف في مناسكه بسنيته، واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري. قال الأسنوي: واقتضاه كلام المتن كالمحرر، ولان سبب وجوبه وهو الاحرام لم يوجد، ولهذا لو قال إن وطئتك فأنت طالق لم يمتنع عليه وطؤها، وإنما يجب النزع عقبه. وقد ذكر الشيخان في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الاحرام مع أن المدرك فيهما واحد. وأجيب من جهة الأول بأن الوطئ يقع في النكاح فلا يحرم، وإنما يجب النزع عقبه لأنه خروج عن المعصية، ولان موجبه ليس الوطئ بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق الاحرام بالوطئ. وإما الصيد فيزول ملكه عنه بالاحرام كما سيأتي، بخلاف نزع الثوب لا يحصل به، فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار. وقول الأسنوي واقتضاه كلام المتن بناء على أن يتجرد بالنصب، وقد ضبطه المصنف بالرفع. قال السبكي: وقد رأيت في الأصل الذي قابلته على خط المصنف: ويتجرد مضبوطا بضم الدال، أي لأنه واجب فلا يعطف على السنن.
تنبيه: قوله: مخيط بفتح الميم وبالخاء المعجمة، وأولى منه محيط بضم الميم وبالحاء المهملة، لشموله اللبد والمنسوج، ولو حذف لفظ الثياب كان أولى فإنه يجب نزع الخف والنعل. (و) يسن أن يكون النزع قبل التطيب، وأن (يلبس) الرجل قبل الاحرام (إزارا ورداء) للاتباع، رواه الشيخان. (أبيضين) لخبر: البسوا من ثيابكم البياض. ويسن أن يكونا جديدين وإلا فمغسولين. قال الأذرعي: والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض.
وقد استحب الشافعي رضي الله تعالى عنه غسل حصى الجمار احتياطا، وهذا أولى به، وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك، أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا، لأنه بدعة كما ذكره في المجموع. ويكره المصبوغ ولو بنيلة أو مغرة كراهة تنزيه كما في المجموع للنهي عنه، لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ، أي بغير الزعفران، لما مر في باب اللباس أن لبسه حرام على الرجل. وقيد الماوردي والروياني كراهة المصبوغ بما صبغ بعد النسج، وأما قبله فلا كراهة، ولكن الأولى تركه. (و) يسن أن يلبس (نعلين) لخبر: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أبو عوانة في صحيحه.
وخرج بالرجل المرأة والخنثى، إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين. (و) أن (يصلي ركعتين) للاحرام قبله، لما روى الشيخان أنه (ص) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم مكة كما مر في كتاب الصلاة. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى: * (قل يا أيها الكافرون) * وفي الثانية الاخلاص. ولو كان إحرامه في وقت
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532