مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
لانفرادهم بها حسا. (لا ثانية الأولى) لانفرادهم حسا وحكما. (وسهوه) أي الامام (في) الركعة (الأولى يلحق الجميع) فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم وإن كان سهوه قبل اقتداء الفرقة الثانية للنقصان الحاصل في صلاته. (وفي الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم قبل السهو، وتسجد الثانية معه آخر صلاته، ولو سها في حال انتظارهم لحقهم على الأصح. ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو. (ويسن) للمصلي صلاة شدة الخوف، (حمل السلاح) كسيف ورمح ونشاب وسكين، (في هذه الأنواع) السابقة احتياطا، (وفي قول يجب) الحمل لظاهر قوله تعالى: * (وليأخذوا أسلحتهم) *. وحمل الأول الآية على الندب، إذ لو وجب لكان تركه مفسدا كغيره مما يجب في الصلاة ولا تفسد به قطعا، ولكن يكره تركه لمن لا عذر له من مرض أو أذى من مطر أو غيره احتياطا. ويحرم متنجس وبيضة أو نحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة، ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون بوسطهم، ومحله كما قال الأذرعي: إن خيف به الأذى، وإلا فيحرم، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله كسهولة تناوله وهو محمول، بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة، ولا تبطل صلاته بترك ذلك، وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة. والدرع أو الترس ليس بسلاح يسن حمله بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد وغيره، ولا ينافي ذلك إطلاق القول بأنهما من السلاح، إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة، إذ المراد هنا ما يقتل، لا ما يدفع به. (الرابع) من الأنواع: الصلاة بالكيفية المذكورة في محل هذا النوع، هو (أن يلتحم القتال) بين القوم ولم يتمكنوا من تركه، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه، أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى. (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه وانقسموا. (فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) لقوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * وليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها * (ويعذر) * كل منهم في ترك توجه * (القبلة) * عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها - قال نافع: لا أراه إلا مرفوعا، رواه البخاري، بل قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن ابن عمر رواه عن النبي (ص) - فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة أو تقدموا على الامام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة، والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الامن لعموم الاخبار في فضل الجماعة. (وكذا الأعمال الكثيرة) كالضربات والطعنات المتوالية يعذر فيها، (لحاجة) إليها (في الأصح) قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال، وهذا ما نسباه للأكثرين. والثاني: لا يعذر، لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل.
والثالث: يعذر فيها، لدفع أشخاص دون شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه. أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف ففي الخوف أولى. وأما الكثير المتوالي بلا حاجة فتبطل به قطعا. (لا صياح) فإنه لا يعذر فيه قطعا لعدم الحاجة إليه، لأن الساكت أهيب، أو كذا يبطلها النطق بلا صياح كما نص عليه في الام. (ويلقي) وجوبا (السلاح إذا دمي) دما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة أو في معنى إلقائه جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك. (فإن عجز) عما ذكر شرعا بأن احتاج إلى إمساكه بأن لم يكن له منه بد. (أمسكه) للحاجة، (ولا قضاء) للصلاة حينئذ (في الأظهر) المجزوم به في الروضة كأصلها في بابي التيمم وشروط الصلاة، لأن تلطخ السلاح
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532