مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه‍. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك.
(والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم فهو معذور، وإن أشعر عطفه على من يعذر في ترك الجماعة أنه لا يعذر في تركها فإنه رقيق كما مر. قال الأذرعي: وإنما خصه بالذكر ليشير إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن. (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه، (على الصحيح) لعدم كماله واستقلاله، والثاني: إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه الجمعة وإلا فلا. وقد يفهم من المتن أن مقابل الصحيح اللزوم مطلقا وليس مرادا. (ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كما قال في المحرر، وذلك كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه، (صحت جمعته) بالاجماع لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم، فأصحاب العذر بطريق الأولى، وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام.
تنبيه: تعبير المحرر بقوله: تجزئة الجمعة أولى من تعبير المصنف بقوله: صحت جمعته لأن الاجزاء يشعر بعدم وجوب القضاء بخلاف الصحة، بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه. ويستحب حضورها للمسافر والعبد بإذن سيده والصبي المميز ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بباقي الصلوات، نص عليه في الام، والعجوز إن أذن لها زوجها أو سيدها. (وله) أي لمن صحت جمعته ممن لا تلزمه (أن ينصرف من الجامع) ونحوه قبل إحرامه بها، لأن المانع من الوجوب عليهم وهو النقصان لا يرتفع بحضورهم. (إلا المريض ونحوه) ممن ألحق به كأعمى لا يجد قائدا، (فيحرم انصرافه) قبل إحرامه بها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور، (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز انصرافه. أما إذا أقيمت فإنه لا يجوز له الانصراف كما قاله الامام إلا إذا كان ثم مشقة لا تحتمل، كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به، بل إن علم من نفسه أنه إن مكث سبقه وهو محرم في الصلاة كان له الانصراف كما قاله الأذرعي، ولو زاد ضرر المعذور بتطويل الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين كان له الانصراف كما قاله الأسنوي.
واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض. (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا كما قاله في المجموع. (ولم يشق الركوب) عليهما كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر. وقياس ما مر في ستر العورة أن الموهوب لا يجب قبوله لما فيه من المنة. والشيخ من جاوز الأربعين والمرأة شيخة وتصغيره شييخ، ولا يقال شويخ، وأجازه الكوفيون. والهرم: أقصى الكبر، والزمانة: الابتلاء والعاهة. (والأعمى يجد قائدا) ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر. نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه، لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر. (وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال المستوطنين كما سيأتي، (أو بلغهم صوت) من مؤذن (عال) يؤذن كعادته في علو الصوت (في هدو) أي والأصوات هادئة والرياح راكدة، (من طرف يليهم لبلد الجمعة) مع استواء الأرض، (لزمتهم) والمعتبر سماع من أصغى إليه ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة ولو لم يسمع منهم غير واحد، أما المسألة الأولى فلان القرية كالمدينة خلافا لأبي حنيفة لعموم الأدلة. وأما الثانية فلحديث أبي داود: الجمعة على من سمع النداء ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال لأنه لا ضبط لحده، قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار كطبرستان، وتابعه في المجموع، فإنها بين أشجار تمنع بلوغ
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532