مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
بالرأس وهو أحد وجهين يظهر اعتماده، وفي المصلوب بالكتف، وفي المقطوعة رجله ما اعتمد عليه. وقال بعض المتأخرين:
الاعتبار بالكتف. (و) الجماعة (يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ندبا، لاستقبال الجميع ضاق المسجد أم لا، خلافا للزركشي، لكن الصفوف أفضل من الاستدارة. ويندب أن يقف الإمام خلف المقام، ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان، وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا خلافا للزركشي. (ولا يضر كونه) أي المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته، (في الأصح) لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفة منكرة، فلو توجه الإمام إلى الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهتيه. (وكذا) لا يضر (لو وقفا) أي الإمام والمأموم (في الكعبة) أي داخلها (واختلفت جهتاهما) بأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره أو ظهره إلى جنبه أو وجهه إلى جنبه، قياسا لداخل الكعبة على خارجها. ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه، أما إذا اتحدت الجهة بأن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام فلا تصح في الأصح، ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها لم يضر أيضا وله التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقف المأموم فيها والإمام خارجها لم يضر أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. (ويقف) المأموم (الذكر) ندبا ولو صبيا إذا لم يحضر غيره (عن يمينه) أي الإمام، لما في الصحيحين: أن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة، فإن لم يفعل قال في المجموع: سن للإمام تحويله. (فإن حضر) ذكر (آخر أحرم) ندبا (عن يساره ثم) بعد إحرامه وأمكن كل من التقدم والتأخر (يتقدم الإمام أو يتأخران) حالة القيام أو الركوع شيخنا (وهو) أي تأخرهما (أفضل) من تقدم الإمام لخبر مسلم عن جابر " قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه ولان الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه، فإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق مكان مثلا من أحد الجانبين فعل الممكن منهما. وخرج بحالة القيام أو الركوع غيرهما فلا يتأتى التقدم أو التأخر فيه إلا بأفعال كثيرة غالبا، فعلم أنه لا يندب للعاجزين عن القيام وأنه لا يندب إلا بعد إحرام الثاني، وبه صرح في المجموع، لئلا يصير منفردا، ولو لم يسع الجائي الثاني الموقف الذي عن يساره أحرم خلفه ثم يتأخر إليه الأول. (ولو حضر) مع الإمام ابتداء (رجلان) أو صبيان (أو رجل وصبي صفا) أي قاما صفا (خلفه) بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع، وكذا ما بين كل صفين. أما الرجلان فلحديث جابر السابق، وأما الرجل والصبي فلما في الصحيحين عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي. (وكذا امرأة) ولو محرما، أو زوجة، (أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه لحديث أنس السابق. فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر، أو امرأة وذكران وقفا خلفه وهي خلفهما، أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته. (ويقف) إذا اجتمع الرجال وغيرهم (خلفه الرجال) أي خلف الإمام لفضلهم، (ثم الصبيان) لأنهم من جنس الرجال، ثم الخناثى كما في التنبيه لاحتمال ذكورتهم، (ثم النساء) لتحقق أنوثتهم. والأصل
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532