مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
فروع: ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه، بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزمه الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك. ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره، وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة. ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل، ولو وجد ثمن الثوب أو الماء قدم الثوب وجوبا لدوام النفع به ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. ولو وصى بصرف ثوب الأولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة لأن عورتها أفحش ثم الخنثى لاحتمال الأنوثة ثم الرجل، وقياس ما مر فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به أنه لو كفى الثوب المؤخر دون المقدم قدم المؤخر. ولا يجوز لاحد أن يعطي ثوبه لآخر ويصلي عاريا لكن يصلي فيه، ويستحب أن يعيره ممن يحتاج إليه. ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به، ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الأسنوي: المتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب لأن لبس الحرير يجوز لأدون من ذلك كدفع القمل. ويقدم على المتنجس للصلاة، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة أو انتظرت من يلقيها إليها ومضت مدة في التكشف بطلت صلاتها، فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها، وكذا إن وجدت قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا. ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر. ولو قال شخص لامته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها، أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور، إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة. ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول، وإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل، وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * والثوبان أهم الزينة، ولخبر: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود رواه البيهقي. فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل، ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه، فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه. ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة.
وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء، ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه، وأن يصلي بالاضطجاع، وأن يغطي فاه، فإن تثاءب غطاه بيده ندبا، وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه، وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة. (و) رابعها: (طهارة الحدث) الأصغر وغيره عند القدرة، لما مر في باب الحدث، فإن عجز فقد تقدم في باب التيمم. فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته، وإن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر، (فإن سبقه) الحدث غير الدائم (بطلت) صلاته في الجديد كما لو تعمد الحدث لبطلان طهارته بإجماع. ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، وجرى على ذلك الأسنوي، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق. والتعليل خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، كقوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * فإن الربيبة تحرم مطلقا، فلفظ الحجور لا مفهوم له. (وفي القديم) والاملاء وهو جديد يتطهر و (يبني) على صلاته لعذره بالسبق وإن كان حدثه أكبر، لحديث فيه لكنه ضعيف باتفاق المحدثين كما في المجموع، وعلى هذا يجب أن يقلل الزمان والافعال بحسب الامكان. ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة، فلو كان للمسجد بابان فسلك الابعد لغير عذر بطلت صلاته. ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء، وليس له بعد طهارته أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إلا لعذر كأن كان إماما لم يستخلف وانتظره المأموم
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532