مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٢٤
لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده، أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة، لأنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ذلك ليلهم، نبه على ذلك في الخادم. (ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق كما صرح به في المحرر، لحديث:
ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى رواه مسلم. خرجت الصبح بدليل، فبقي على مقتضاه في غيرها، وخرج بالصادق الكاذب، وسيأتي بيانهما. (والاختيار: أن لا تؤخر عن ثلث الليل) لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها: الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار. (وفي قول نصفه) لخبر: لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل صححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه المصنف في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه. فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت حرمة، ووقت ضرورة، ووقت عذر ووقت المغرب لمن يجمع، ووقت كراهة، وهو ما قاله الشيخ أبو حامد:
بين الفجرين. (والصبح) بضم الصاد وحكي كسرها: في اللغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة، وقيل: لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة، والعرب تقول: وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة. ويدخل وقتها (بالفجر الصادق) لحديث جبريل، فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، وإنما يحرمان بالفجر الصادق. (وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق) أي نواحي السماء، بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان، أي الذئب، ثم تعقبه ظلمة. وشبه بذنب السرحان لطوله، وقيل: لأن الضوء يكون في الأعلى دون الأسفل كما أن الشعر على أعلى ذنب السرحان دون أسفله.
تنبيه: تقييده هنا الفجر بالصادق وإهماله في خروج وقت العشاء ربما يوهم أن هذا الوصف لا يعتبر هناك، وليس مرادا، بل إنما يخرج بالصادق كما قدرته الذي يدخل به وقت الصبح. ولو عكس فوصفه به أولا وأطلقه ثانيا بلام العهد ليعود إليه لكان أولى. (ويبقى) وقتها (حتى تطلع الشمس) لحديث مسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما، ولان وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر، فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس. (والاختيار: أن لا تؤخر عن الاسفار) وهو الإضاءة، لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها: الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار، فلها ستة أوقات:
وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار، ثم وقت كراهة، ووقت حرمة، ووقت ضرورة وهي نهارية، لقوله تعالى: * (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم) * الآية وللأخبار الصحيحة في ذلك. وهي عند الشافعي والأصحاب: الصلاة الوسطى، لقوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * الآية، إذ لا قنوت إلا في الصبح، ولخبر مسلم: قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا: أكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت: سمعتها من رسول الله (ص) إذ العطف يقتضي التغاير. قال المصنف عن الحاوي الكبير: صحت الأحاديث أنها العصر لخبر:
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه، ولا يقال فيه قولان كما توهم فيه بعض أصحابنا. وقال في شرح مسلم: الأصح أنها العصر، كما قاله الماوردي. ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة، والأولى عدم تسميتها بذلك، وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية، والسنة بهما معا. (قلت:
يكره تسمية المغرب عشاء) وتسمية (العشاء عتمة) للنهي عن الأول في خبر البخاري: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الاعراب هي العشاء وعن الثاني في خبر مسلم: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم ألا
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532