تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣٤
دمهما كل يوم مرة.
[295] مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه (1).
[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا (2) جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة (3) من الحيض والنفاس
____________________
(1) بل الأظهر ذلك لأن المستثنى من عموم دليل مانعية الدم عنوان دم الجروح أو القروح، فإذا شك فيه فالأصل عدمه بناء على جريانه في العدم الأزلي وبه يحرز موضوع العام.
(2) الظاهر أن حكم العرف بوحدة الجروح أو تعددها ليس مجرد التقارب والتباعد بينها بل ملاك الوحدة عندهم أحد أمرين: إما اتصال الجروح بعضها ببعض، وإما أنها شعب لجرح واحد في الواقع، وأما إذا كان كل واحد منها جرحا مستقلا فلا ملاك لوحدتها عرفا وإن كانت متقاربة، ولكن مع ذلك فالحكم بعدم العفو فيما إذا كانت الجروح أو القروح متعددة سواء أكانت متقاربة أم كانت متباعدة إلى أن يبرأ الجميع مبنى على الاحتياط.
(3) في استثناء الدماء الثلاثة إشكال بل منع، والأظهر فيها العفو لعدم دليل يمكن الاعتماد عليه.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست