تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٨
فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم (1) بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل
____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، ولا يبعد الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم أو الاشتراط عن تقصير لاطلاق حديث لا تعاد وعدم اختصاصه بالناسي، والجاهل المعذور كالجاهل بنجاسة بول الخشاف - مثلا - اجتهادا أو تقليدا، أو الجاهل بمانعية دم غير المأكول وإن كان أقل من الدرهم، أو بمانعية نجاسة المحمول وإن كان مما تتم به الصلاة كذلك.
وقد نوقض في شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر بمجموعة من المناقشات:
الأولى: إن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قرينة على تقييد إطلاقات أدلة مانعية النجاسة عن الصلاة بغير الجاهل المقصر لاستلزامه تخصيص المانعية بالعالم بها، وهو تخصيص بالفرد النادر فلا يمكن.
والجواب: إن ذلك ليس من التخصيص بالفرد النادر، باعتبار أن العالم بمانعية النجاسة عن الصلاة في الخارج كثير، بل لعله أكثر من الجاهل بها والناسي لها، نعم الذي يكون نادرا بل قلما يتفق هو إيقاعه الصلاة في النجس في الخارج في مقابل الجاهل والناسي، ولكنه ليس مورد الكلام في المسألة، ولا من متطلبات جعل المانعية للنجاسة، كيف فإنه يتطلب أن لا تقع الصلاة في النجس أصلا كما هو الحال
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست