تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
فصل في أحكام التخلي [421] مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون (1) والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر (2). واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (3).
____________________
(1) هذا إذا كان مميزا، واما إذا كان فاقدا للتمييز فلا يجب الستر عنه.
(2) بل ما بين السرة والركبة على الأظهر للرواية المعتبرة التي فسرت العورة بما بين السرة والركبة.
(3) بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر إلى عورة الغير إنما ثبتت بعنوان الأخ والمؤمن فلا تشمل الكافر، وإضافة إلى هذا صحيحة ابن أبي عمير ناصة في جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر إليها عن
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست