تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب والظرف الغصبي.
[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب (1) لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما.
[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن
____________________
محرمة، لأن المحرم انما هو التصرف فيه الذي هو مقدمة له، والأكل من آنية الذهب أو الفضة كأكل المغصوب لا أنه كالأكل من الاناء المغصوب، فاذن يكون الاكل أو الشرب منها من الافطار بالحرام إذا كان في نهار شهر رمضان، بناء على ما هو الصحيح من عدم الفرق فيه بين الحرام الذاتي والحرام العرضي.
(1) في عصيان الخادم والآمر اشكال بل منع فضلا عن الشارب بناء على ما قويناه من ان المحرم هو الأكل أو الشرب من آنية الذهب أو الفضة لا مطلق استعمالها، وبما انه لم يصدر منهما الشرب منها فلا يكونان عاصيين، واما بناء على أن مطلق استعماله محرم فلا شبهة في عصيان الخادم وأما الآمر فعصيانه مبني على ان الأمر بالحرام حرام أو لا؟ والظاهر أن حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع، واما الشارب فلا وجه لعصيانه.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 207 208 ... » »»
الفهرست