تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٨٩
ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل (1)، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما، وكذا رطوبتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط الاجتناب، عن المتولد منهما (2) إذا لم يصدق على المتولد منهما اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم
____________________
(1) إذا كان الجرح مكشوفا وكان وصول الماء اليه موجبا للتنجس، ففي مثله تكون وظيفته التيمم دون الوضوء كما يأتي.
(2) لا بأس بترك هذا الاحتياط وما بعده وان كان المتولد فيهما حيوانا ملفقا منهما بمعنى ان بعض اجزائه كان شبيها تاما بالكلب وبعضها الآخر كان شبيها كذلك بالخنزير، ولكن بما انه لا يصدق عليه اسم الكلب ولا اسم الخنزير ولا على أعضائه أعضاء هما حقيقة حيث لا يصدق على رجله أنه رجل الكلب بل يقال رجله شبيه برجل الكلب، وفرق بين بين التعبيرين فلا يكون مشمولا لاطلاق أدلة نجاستهما. وقياس ذلك بالمركب من نجسين في الخارج كالبول والدم - مثلا - قياس مع الفارق، فان اجزاء ذلك المركب بما أنها من البول والدم حقيقة ويصدق اسمهما عليها كذلك، فتكون مشمولة لاطلاق أدلة نجاستهما، بخلاف اجزاء ذلك الحيوان فإنها اجزاء طبيعية له خلقة، غاية الأمر أنها شبيهة باجزائهما، فما دل على نجاسة اجزائهما لا يشمل اجزاء هذا الحيوان.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست