تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٨٨
عدم خروج المقدار المتعارف.
[191] مسألة 31: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
[192] مسألة 32: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[193] مسألة 33: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[194] مسألة 43: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
[195] مسألة 53: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).
[196] مسألة 63: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (2)، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[197] مسألة 37: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج،
____________________
(1) لا بأس بتركه لما عرفت من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.
(2) بل على الأحوط الأولى.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست