تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٩
نجس; ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس; وقال الآخر: إنه كان نجسا والآن طاهر; فالظاهر عدم الكفاية، وعدم الحكم بالنجاسة (1).
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى، بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر; وقال الآخر: إنه نجس; تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (2)، وإن
____________________
(1) لا يبعد الحكم بالنجاسة لسقوط خبري النجاسة والطهارة الفعليتين بالمعارضة وظل الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فيستصحب بقاؤها فعلا.
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه إذا كان ملاك حجية خبر ذي اليد موجودا فيه وهو
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست