تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠٢
اتصل.
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (1).
[230] مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (2).
[231] مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا، والمناط
____________________
(1) بل هو الظاهر لأن استصحاب بقائها لا يثبت السراية فعلا إلا على القول بالأصل المثبت.
(1) بل مع احتمال زوالها لأن استصحاب بقاء عين النجاسة فيها لا يثبت الملاقاة للعين إلا على القول بالأصل المثبت هذا بناء على القول بأن بدن الحيوان لا يقبل النجاسة، وأما على القول بقبوله لها ولكنه يطهر بزوال العين فحيئذ إذا شك في بقائه على النجاسة فهل يجري استصحاب بقائه عليها المعروف جريانه، والتحقيق عدم الجريان إذ لا يترتب عليه تنجس الملاقي لعدم إحراز أنها لاقى بدن الحيوان مباشرة لاحتمال انه لاقى عين النجس قبل ملاقاته له، فإذن ملاقاته للمتنجس غير محرزة وبدون إحراز ذلك لا يمكن الحكم بتنجس الملاقى.
(١٠٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست