تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠٦
يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا (1) كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (2).
____________________
(1) فيه خلط بين تأثره برطوبة الماء وبين تبلله، الذي لا يمكن إنما هو تبلله دون تأثره برطوبة الماء وقبوله أثرها والفرض أنه يكفي في تنجس ملاقيه.
(2) قد مر عدم وجوب الاجتناب عنه.
(١٠٦)
مفاتيح البحث: البول (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست