تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٠
موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز (1)، وإلا فمشكل.
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (2) وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (3)، وهل يضمن
____________________
المسجد وتطهيره في الخارج يوجب ضررا أكثر فيه وبقاؤه على النجاسة لا يمكن.
(1) بل الظاهر عدم جوازه حتى مع وجود المتبرع لأنه من أظهر مصاديق التصرف في الوقف على خلاف جهته ولا شبهة في حرمته وأدلة وجوب الإزالة على تقدير تماميتها لا تشمل هذه الصورة جزما وهي ما إذا كانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحينئذ إن أمكن تطهير ظاهره كفى ولا يضر نجاسة باطنه بمقتضى الروايات الواردة في كيفية جعل الكنيف مسجدا، نعم لو لم يمكن تطهير ظاهره أيضا وكان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمة شعائر الله تعالى وجب تطهيره ولو بتخريبه كان هناك متبرع أم لم يكن.
(2) على الأحوط فيه وفي وجوب تطهيره.
(3) هذا إذا لم يكن ضرريا، نعم إذا كان ضرريا على شخص ولم يكن ضرريا على آخر وجب عليه لأن وجوبه كفائي.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست