تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٣
بل من حيث النجاسة أيضا.
[203] مسألة 43: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (1)، وإن كان لحليته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال (2).
[204] مسألة 44: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع، وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا (3).
[205] مسألة 45: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس
____________________
(1) فيه إشكال ولا يبعد حليته فإن استصحاب بقاء حرمته غير جار إما أن موضوعه غير باق لأنه العصير المغلي وهذا دبس وأما أن الشبهة حكمية، فإذن يكون المرجع أصالة الحل وإن كان الاحتياط في المسألة في محله.
(2) إذا بنينا على حرمة الدبس فحليته بهذا الطريق لا تخلو عن إشكال بل منع، فإن ظاهر الدليل هو أن ذهاب الثلثين من العصير يكون محللا لا منه ومن الماء الخارجي.
(3) في نجاسته مع الاسكار أيضا إشكال بل منع لأن عمدة الدليل على نجاسته روايات إطلاق الخمر عليه وهذا الاطلاق إن كان إطلاقا تنزيليا أمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر عليه التي منها نجاستها، وأما إذا كان هذا الاطلاق إطلاقا بنحو المجاز في الكلمة فلا دلالة لها على نجاسته.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست